تخطى إلى المحتوى

حرمان الليبية المتزوجة من أجنبي من حقها في مخصصات النقد الاجنبي خطأ يجب تصحيحه

 

للتخفيف من حدة الطلب على العملة الأجنبية، قام  مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبلغ سنوي لأرباب الأسر يتم شرائه عن طريق المصارف التجارية،

بقيمة (400) دولار  أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة عام 2017 وثم رفع إلى (500) دولار أمريكي في العام 2018م، ووصل إلى (1000) في العام 2019م،

صرف نصفه لطالبيه وعلق نصفه الآخر إلى حين إشعار آخر.

صرف المبالغ المشار إليها خضع لضوابط وآليات مصرف ليبيا المركزي عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في منشوره رقم (3/2017) والمنشور




رقم (2/2018)، ودارت جميعها في فلك رب الأسرة الليبي، الذي نظمت أحواله المادة (2) من القانون رقم (44) لسنة 1971م  بشأن نظام كتيب العائلة،

وأغفلت حالة المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، والتي يكون فيها الأجنبي هو رب الأسرة وتحرم هي من مخصصات كان من الممكن أن تستحقه لولا هذا

الزواج وذاك التمييز السلبي الذي لم يعد يتأتى العمل به بعد  الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م، والذي نص في مادته (6) على أن الليبيون سواء

أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النسب.

 

من محاسن ضوابط إدارة الرقابة على المصارف والنقد إقرارها لجنة عليا لنظر تظلمات ما يعترض حصول أي أسرة على مخصصاتها تشكل من مصرف ليبيا

المركزي ومصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني فضلاً عن المكانة التي تملكها الإدارة لإدخال تحديثات لمنشوراتها.

 

عليه نوصى بتحديث ضوابط صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي، وسد القصور المتمثل في عدم تمكين المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي

من حقها في المخصص الحالي والمخصصات السابقة، إقراراً لمباديء العدالة والمساواة والإنصاف وايضا تفادياً لما قد يرفع من دعاوى قضائية تؤسس

على القرار الإداري السلبي، الذي ترفض أو تمتنع من خلاله الادارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

 

طه بعره 

(Visited 85 times, 1 visits today)